الشهيد الثاني

346

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

الاحتياط مع السجود في موضع اجتماعهما . وإلى هذا الاحتمال ذهب ابن أبي عقيل من القدماء ( 1 ) ، ومال إليه المصنّف ( 2 ) والعلَّامة ( 3 ) ، ورجّحه الشارح المحقّق ( 4 ) . وهو الظاهر تمسّكا بظواهر النصوص الدّالة على عدم بطلان الصلاة بمجرّد احتمال الزيادة ، وعموم قوله تعالى : « ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ » ( 5 ) ، و « أن الفقيه لا يعيد صلاته » ( 6 ) وإطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيحة الحلبي : « إذا لم تدر أربعا صلَّيت أو خمسا زدت أو نقصت ، فتشهّد وسلَّم واسجد سجدتي السهو » ( 7 ) . وهذه المسألة تتشعّب إلى خمس عشرة صورة : سبع منها مع ضميمة ما زاد على الخامسة إليها وإدخال ما نقص عنها ، وسبع مع انفرادها عنها ، وواحدة مع الشكّ فيهما خاصّة بأن تحقّق الزيادة على الأربع . فأربع من الجميع ثنائيّة ، وست ثلاثيّة ، وأربع رباعيّة ، وواحدة خماسيّة : فالأولى : الشكّ بين الاثنتين والستّ ، وبين الثلاث والستّ ، وبين الأربع والستّ ، وبين الخمس والستّ . والثانية : الشّك بين الاثنتين والثلاث والسّت ، وبين الاثنتين والأربع والستّ ، وبين الاثنتين والخمس والستّ ، وبين الثلاث والأربع والستّ ، وبين الثلاث والخمس والستّ ، وبين الأربع والخمس والستّ . والثالثة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والستّ ، وبين الاثنتين والثلاث والخمس والستّ ، وبين الاثنتين والأربع والخمس والستّ ، وبين الثلاث والأربع

--> ( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 2 : 390 المسألة 277 . ( 2 ) الذكرى : 225 ، البيان : 254 . ( 3 ) المختلف 2 : 391 المسألة 277 . ( 4 ) شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 325 . ( 5 ) محمّد : 33 . ( 6 ) معاني الأخبار : 159 ، التهذيب 2 : 351 / 1455 ، الاستبصار 1 : 375 / 1424 . ( 7 ) التهذيب 2 : 196 / 772 ، الاستبصار 1 : 380 / 1441 .